سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٤

الأمانه

وكل ما تحفظ للصـ

يانه من مال غير فهو الأمانه

يلزم أن تصونه وتدفعه لأهله إن طلبوا أن ترجعه

ولوجوب الحفظ للأم

ينحط

انة وصونها عن حالة الإضاعة

عن قابضها السير إلى نحو الجهاد في سبيل ذي العلى

إن خاف بالسير ضياعا وضمن إن فعل التضييع فيما يؤتمن لأن ما من الفروض يحضر لفعل ما قد غاب لا يؤخر وما أمر الدفاع يجب عليه عنها إن أتى مغتصب

ولين

والخلف هل يكون في الأمانة خصما ويأخذن للأليـ أو ما له قط خصام فيها لكن خصامها إلى أهليهـ والمصائغى أول القـ يختار قد حكاه نور الدين وقابض در اهما أمانه لجملة للحفظ والصيانه فما له يخلطها بدون ما إذن وبالخلط الضمان لزما وإن يكن ينظر ذاك أحرزا للمال فالبعض لذاك جوزا ولم ير الجواز نور الدين بدون ما إذن ولا تمكين ووضعها في متلف قد امتنع وضامن تلافها إذا وقه قالوا ولو بأمر رب المال فضامن تلافها بحان لأنه للمال تضـ تضييع عرف والمال فيه لا يحلل التلف وقال نور الدين إذنه هنا قط حقه فلن يضمنا قلت نعم لكن عليه يبقى وزر لما أتلفه وألقى وجاء للخائن لا تسـ تأمن ولا تكن أنت أمين الخائن لأنما جعل الأمانات معا من خان تضييع وذاك منعا لذاك فيمن خائنا قد أمنا قيل جزاه إن يخان علنا ومن يكن أمين شخص خائن فإنه لما يكن بالآمن