سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٥

—

433

-

لق

من أن يجيئه بغصب أو سرق يتركه أمانة وبنط و عالم بهذه الفعان فخائن كمث لة بحال شاركه اركه في سرقة الأنام فباء بالخسران والآثام

ومن يكن لأحد قد ائتمن فخائن بتركها مع من يخن

وضامن إن تلفت بذا المـ وإن يكن أمن للأم

لأنه عرضها نحو العطب

فما على الجميع من تضمين وإن يك الأخير فيها ضيعا فضامن من للضياع أوقعا وما على من للأمين أمنا غرم لو الضياع فيها قد عنا لأنه في الفعل لم يقتصر وذاك أقصى جهـ ده والنظر وبيعها ليس يجوز إلا إذا رأى الفساد فيها حلا فإن رأى فيها الفساد يستحب بأن يبيعها مخافة العطب وإن عليه البحر قام فرمى لها فما عليه غرم لزما ومن فدى لنفسه من ظالم بها فلا ينجو من المغارم وإن يك الباغي عليه قد غلب فساقط ضمانه لذا السبب إن لم يكن فعل له فيما حصل ولم يكن لذلك الباغي يدل ومن يكن مستودعاً لحب فأفسد السوس له بالضرب وفوق سطح منزل قد نثره فهاج ريح عاصف وبعثره خما عله فيه من ضمان إذ قصد الصلاح في ذا الشان ومن يكن أمن شخصا واشترط عليه تضمينا فشرطه

قط

لأنه مخلاف للشـ

قطعا فما أحق

رع

4.

بالمنع

د

وبعضهم أثبته إذ وقعا على رضاهما فلن يندفعا و آخذ مثل كتاب من أحد قومه بقيمة إذا افتقـ أزيد عن قيمته ثم تلف تلزمه قيمة ما كان وصف وما عليه زائد عن القيم لو شرطهم عليه قد كان انبرم ويقبل القول من الأمين في إن يدعى للتلف

ضياعه

(م 28 سلاسل الذهب)