الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٤-
- 482
وهو
ذب
بأنما شر السباع الثعلب كذا رواه قطبنا المهـ قال بشير للذى يسأله عنه متى تصطاد أطعمنا له والشافعي الحبر ممن حللا للثعلب المذكور عنه نقلا وابن الصلاح قال في الحل ورد فيه عن الهادي حديث بسند واثنان في تحريمه لكنما إسناد ذين فيه ضعف علما يد مثلما تصيد هذي السباع نابه حديد وإن قوى على الأرانب افترس وهكذا صغار أغنام يحس ويأكل الثمار والأعنابا وقوته الطير إذا أصابا وتكره الأرنب فى قولهم لأجل حيض كان فيها يعلم أنها تأكل للأعشاب وليس تصطاد كذات الناب وقد روى أن النبي جيء له بأرنب يوما فلما يأكله وما نهى عن أكلها وقد ذكر بأنها تحيض والحيض وضر وتأكل اللحم وغير اللحم وأنها تجتر دون وهم في باطن الأشداق منها شعر
مع
وأنها تبعرن وينظـ وتحت رجليها كذاك شـ
وقد روى القطب الإمام الأكبر عن الجماهير بأن الأرنبا حل بلا كره لو البعض أبي وقد روى عن أنس خدن النبي لقد أصبنا مرة لارنب قال وقد جئت بتلك أسرحا نحو أبي طلحة وهو ذبحا وللنبي المصطفى قد أرسلا بوركها وفخذ فقبلا وذات مخلب سباع كالباز والعقاب والصقور وعد منها النسر لو لم يكن ذا مخلب مثل الغراب البين ويحر من قيل الغراب الأبقع وذا هو الفاسق فهو يمنع قال وأما الأسـ ود الكبير فاسد على الصحيح أما غراب الزرع فهو قالوا على الصحيح أنه حلال وقد نهى المختار سيد البشر عن أكل رخمة كذا عنه أثن
ـير
محجور