سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨٣

1

481

-

والشافعي قال بالإباحة وابن جبير عنه في الرواية وسئل المختار عن حياض تردها السباع في الأراضي قال لها المختار سيد البشر ما أخذت ولكم ما قد غبر عن الذى أفض لت الحمير

وفي حديث سئل البشير هل يتوضأ به قال وما أفضلت السباع عنه رسما يعني نعم ويتوضأنا بفاضل السباع حيث عنا وهذه السباع فهى ما أكل لحما سواء فيه دم قد حصل أو أنه لا دم فيه بادي وذاك ما يكون كالجراد وذلك المذكـ ـــــور لحم بر أو أنه قد كان لحم بحر لو أكله الذي هنا قد ذكره كان بلا عدو ولا مساوره وقيل ما يعدو على ما قد يرى مفترسا عـ دوه ماورا يعدو على الإنسان أو سواه لكى يضره متى رآه أو يقتلن بطبعه اللئيم ليس بتحريض ولا تعليـ سم د والفهود والنمور والبازي والعقاب والصقور ويخرجن من ذاك ما لا يأكل لحما ولا يعدو وليس يقتل وذاك كالأرنب والغزال والأيلات العصم في الجبال والضبع جاء فيه عن بعض الأول بأنه كنعجة الكبش جعل أي حكمه كحكمها ليست سبع لو ذلك المذكور فيها قد وقع أى أنها تساورن أيضا وتأكل اللحم وتعدو ركضا ومالك كرهها والأول هو الصحيح وهو المعول لما أتى في الخبر السديد بأنما الضبع من الصـ

كالأس

وجاء فى رواية أن الضـ

فإن أصاب محرم له فيه

كذلك الثعلب مما حـ

وهو أيضا

سبع

لما

يود

صيد إلى الأمين هذا قد رفع كبش مسن فدية بسببه

للوا لو كان يصطاد ولحما يأكل عن النبي في حـ ديث ثبتا

(م 31 - سلاسل الذهب)