سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨٦

- EAE

-

-

وجانب الحجر به قد غلبوا إذ الحرام للحـ لال يغلب وأكثر الأقوال في الآثار جاء على التحريم الحمار وإنما أورد قول الرخصة فيه أبو داود في الرواية يرفعها عن الإمام البحر لكن قد ادعى ابن عبد البر بأنه قد وقع الإجماع على حرامه ولا نزاع وقد روى القطب لنا في الأثر قال روى عن غالب بن أبجر قال بأنا قد أصابتنا سنه يعنى شديدة كذاك بينه وقد شكونا للرسول ما نرى من أمرها فقلت ياخير الورى لم يك عندى ما به قد أطعم أهلى سوى سمان حمر تعلم وأنت ياخير الورى حرمتا لحومها وعنه قد نهيتا فقال عند ذاك أطعم أهلكا دكا غالب من سمين حمر عنـ فإنما حرمتها من أجل ما تجل في هذى القرى وتطعما قال ولما يسمعن من خبر نعلمه عن غالب بن أبجر قط سوى هذا فإن صح حمل على الضرورات وحكمها عقل فللضرورات بلا إنكار حکم سوى ما جاء باختيار أيضا وإن هذه القضيه عن غالب قضـ ية عينيا وليس حجة ولا دليل فيها كذاك بعضهم يقول قال الإمام القطب فيما كتبا ويبحثن بأن قول المجتبى فإنما حرمتها دل على أن الإباحة التي قد جعلا ليست على بيل الاضرار بل ذاك أمر بالعموم جارى النقل قال ولكن صحيح تحريم لحم للحمار الأهلى وإن ذا التحريم ثابت ولم يصح. نسخه على الوجه الأتم وأكثر الأعلام والأعيان قد حرموا للبن الأتان لأنما الألبان للحم تبع قال وذا هو الصحيح المتبع

س

قال وقد رخص في ذا الأمر طاوس قدما وعطا والزهرى