الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٧- 485
-
حيح
و كالسباع في كلا الأحكام مستقذرات هذه الهوام مثل الأماحى قيل والحيات وحكمها التحريم في الحالات وقيل بالحل وبعض العلما فيهن بالتكريه قد تكلما يدل للأول أن ما ذكـ خبائث والعدو فيهن شهر والسرطان الاختلاف علما فيه فقد حرم بعض العلما وهو الذي بعقرب الماء يسم يعيش في البر وفي البحر الخضم والوزغ الصـ في الآثار بأنه يحرم لاستقفار وضرر فيه وأمر أحمدا بأنه يقتل حيث وجدا ففي صحيح البخارى نرى أن النبي المصطفى قد أمرا بقتله ــــه وأنه سماه فويسقا فاقتله إذ تراه والمسلحفاة وهي الفكرون ما يعيش في البر وبحر قد طما والبغوى قد حكى في الحل وجهين قد رواه قطب الكل التحريم فيها الرافعى وذاك لاستخباثها في الواقع لأنما غالب ما قـ د تأكل قالوا هي الحيات حيث تحصل قال وقد قال بحلها فتى حزم لما في الذكر كان قد أتى وهو كلوا مما بأرض الله جل محللا وطيبا لمن أكل مع قوله جل وقد فصل ما حرمه عليكم متمما قال وذو الآلاء جل وعلا تحريم فكرون لنا ما فصلا ومن يقل بحلها قال فلا بد من الذكاة كيما تؤكلا وجاء عن بعض من الثقاة بأنها حل بلا ذكاة قال الإمام القطب والقولان في مذهب الأصحاب موجودان وإن كالأرنب عنهم نأخـ نأخذ في حلها المطلق قيل القنفذ ومثله الميربوع بالعيان روى بأن ذين يجتران ولهما كرش وقال الشافعي الأكل للقنف ــذلما ذ لما يمنع قال لأن العرب تستطيب له لذاك أكل ه يطيب
وصحح