سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩٦

-

494

كتاب الضمانات

باب به أذكر للضمان أحكامه واضحة المعاني أما الضمان فهو حق لزما في ذمة المرء بوجه علما فكل شيء يتلفنه أحـ بعضوه من مال أو نفس وجد أو كان دون النفس مما لا يحل له فضا من لما فيه فعل لو مشركا أو غادة أو عبداً أو ذا جنون أو صبى تبدى لكن جناية العبيد واجبه فيما غدا مقابلا للرقبه لازمة سيده لا ما غـ دا أكثر من قيمته وأزيدا

L

فما عليه منه الإما جعل سيده في يده ولم يبل فأفسد الرقيق فيه أكثرا منها فكله عليه قد جرى والطفل كالمجنون من تجنن من صغر فإن ما كان جنى فهو على آبائهم إن كانت جناية ما دون ثلث الدية والثلث والمزائد منه يلزم عاقلة الاثنين فهى تغرم ويخرج المذكور من أموال أب إذا لم يك للأطفال مال ولا لذلك المجنون أو يكن الوالد في التبيين هو الذى يأمر ذين بالتلف أولا فمن مال الطفل قد عرف وإن يك الطفل ومن تجننا أفسد شيئا في يديه كونا أي حطه الوالد في يديه فالغرم لازم على أبيه يغرمه من مال من قد أفسدا إن كان للمفسد مال وجدا ومنه ذلك الفساد قد بدا بغير أمر من أب أن يفسدا وغير تض بيع والأغرما من ماله الوالد ما قد لزما ومن يكن بعد بلوغ منه جن فما جنى في مال شخص أو بدن ثلث إن كان دون من الديه فإنه في ماله يوديه إن كان مال عنده فإنها دين عليه حلا

وإلا