الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٩٧495
وما يزيد فوق ذلك القدر فهو على عاقلة ولا مفر وحيوان المرء مثل البقر وكلبه وجمل والحمر إن عرفت بالضر والإفس باد والعقر في النفوس في المعتاد فإنه في المرة الأولى فما عليه فيها من ضمان لزما فإن يعد فهو عقور بين ومالك العقور فهو يضمن ويستحق اسم العقور إن قتل لآدمى أو سواه كجمل كذاك إن كان له قد كسرا أو فيه أيضا لجراح أثرا ويضمن الإنسان ما قد أفسدا بهيمه في المال أيضا إن عدا إن كان ذاك المال مما يحجر إفساده ويمنعن الضرر ومن يكن بالعقر في صنف علم من حيوان ولغيره اقتحم ففى لزومه الضمان إن عدا في المرة الأولى خلاف وردا
ولا خلاف عندهم في الثانيه بأنها تلزمه علاني
ومن شراه وبه لا
بع
غالبائع الأولى بها يغرم
كذاك إن أعاره أو وهبـ
أو كان أعطاه فتى ليركبه
فالمرة الأولى إذا لم يخبرا بأمره تلزمه لو جاء را
وإن يكن أخبرهم
ومن
بأمره فسالم من غرمه وشره
الضمان بالطريق
سير في طريق فصدم لو ذلك الصادم طفل أصغر وذلك الطريق للمـ
لغيره فضامن لمن زحم ــــامن لماله يؤثر كان مباحا أو من المحجور
وإن تصادما جميعا ضمنا كل امرئ ما في سواه قد عنا لو كان ذاك خطأ ويلزم ذاك عواقل الجميع تغرم والعبد ما جناه في رقبته كما مضى من قبل في مسألته