سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩٧

495

وما يزيد فوق ذلك القدر فهو على عاقلة ولا مفر وحيوان المرء مثل البقر وكلبه وجمل والحمر إن عرفت بالضر والإفس باد والعقر في النفوس في المعتاد فإنه في المرة الأولى فما عليه فيها من ضمان لزما فإن يعد فهو عقور بين ومالك العقور فهو يضمن ويستحق اسم العقور إن قتل لآدمى أو سواه كجمل كذاك إن كان له قد كسرا أو فيه أيضا لجراح أثرا ويضمن الإنسان ما قد أفسدا بهيمه في المال أيضا إن عدا إن كان ذاك المال مما يحجر إفساده ويمنعن الضرر ومن يكن بالعقر في صنف علم من حيوان ولغيره اقتحم ففى لزومه الضمان إن عدا في المرة الأولى خلاف وردا

ولا خلاف عندهم في الثانيه بأنها تلزمه علاني

ومن شراه وبه لا

بع

غالبائع الأولى بها يغرم

كذاك إن أعاره أو وهبـ

أو كان أعطاه فتى ليركبه

فالمرة الأولى إذا لم يخبرا بأمره تلزمه لو جاء را

وإن يكن أخبرهم

ومن

بأمره فسالم من غرمه وشره

الضمان بالطريق

سير في طريق فصدم لو ذلك الصادم طفل أصغر وذلك الطريق للمـ

لغيره فضامن لمن زحم ــــامن لماله يؤثر كان مباحا أو من المحجور

وإن تصادما جميعا ضمنا كل امرئ ما في سواه قد عنا لو كان ذاك خطأ ويلزم ذاك عواقل الجميع تغرم والعبد ما جناه في رقبته كما مضى من قبل في مسألته