سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩٩

—

497 1

وإن يك الفساد فيهما وقع يضمنه من لهما فيها وضع

وواضع يضمن ما قد حول المحـ

L

عد

ده

ــر

إلا إذا كان بعمد وقعـ فالعمد ضامن له من أوقعا خشبة فيها وقد حول بعضها سواه معتمد ول والباقى منها يضمننه الأول ومن يكن عن نفسه قد دفعا فيها عدوا جاءه أو سبعا فخر فيها ميتا فما على مرديه في ذاك ضمان حصلا وراكز على الطريق خشـ به أو وتدا فجاءه من قلبه ضمان ما قد أحدثته يلزم من كان قالبا لها فيغرم ولا ضمان يلزمن من ركز إلا إذا خرت بريح حين هز وحافر الحفرة فيها يلزمه ضمان ما قد ضاع فيها يغرمه كان لها الحافر قالوا وحده أو آمرا سليله أو ويضمن الأجير مهما علما بأن ذاك في الطريق ارتسما ومن يكن طفلا لغيره أمر أو عبده أن يحفرن فحفـ فما عليه من ضمان لزما لكنه بالأمر منه أثما وإن يك استأجر ذاك الطفلا أو الرقيق فالضمان حلا في الطفل والعبد الصغير ومتى ما بلغ العبد فكالغير أتى والأب والسيد مأخودان بدفن ما ذانك يحفـ وكل جاعل على الطريق ضر يجبر أن ينزعه ولو صغر وإن يكن قد عتق العبد كما إن كان ذلك الصبى احتلما من قبل أن يؤخذ بالمذكور عبد وأب الصـ صغير فيؤخذ الصغير مهما احتلما برد ما أحدثه واجترما والد الطفل كذا من عتقا. يؤخذ لا معتقه إذا طلقا وإن يك الوالد للطفل أمر أو سيد لعبده ثم حفر فعتق العبد أو الطفل كبر من قبل أن يؤخذ من لهم أمر فيؤخذوا جميعهم بما لزم وقيل لا يؤخذ طفل احتلم

لا

سيد

ران

(م 32 - سلاسل الذهب)