سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠١

- 499 -

لكنما ذاك على العاقلة لأنه من خطأ في الفعلة ولم يكن ذاك له محرما ميراثه الذى له تحتما لأنه ليس بقاتل غدا لا خطأ كلا ولا تعمدا وعاثر على امرئ بما ذكر فمات عاثر ومن به عثر فيضمن الجميع من قد أحدثا ذلك في طريقنا ووعثا وقيل فيمن ينضحن للطرق بالماء أو فيها توضا فانزلق شخص به حين عليها كان مر فيضمن الناضح من كان عثر إلا إذا ما كان ليس يعطب بمثله في عادة تجرب ومشرع الجن الجناح في جداره كواض ميزابه في داره على الطريق ثم بعد حولا من ملكه ذاك

كما

اح

بوجه عقلا

يضمنه ذلك من جراح

ير

فكلما أصيب بالجنـ وحافر في الدرب نحو بير وغيره قد زاد في الحفير فخر في ذلك بعض الناس قال الثمينى ففى القياس لا يضمن الأول لكن يتركن واختير أن الكل منهما ضمن كذاك إن كان لها قد حفرا أكثر من اثنين حكمها جرى إذا لرأسها قد وسعا ثالث فالغ رم عليهم أجمعا وواضع الحجر في الدرب وثم بئر حفرت بالجنب حافرها غير الذي كان وضع لحجر فمر شخص وانصرع بالحجر الذي هناك وضعا وأنه في البئر بعد وقعا فإنما ضمان هذا يعتبر على الذى قد كان واضع الحجر لأنه صار له كالدافع وإن يكن ليس له من واضع

فإنما ضمان من قد انعقر على الذى للبئر كان قد حفـ وواضع فيها كما تقدما كحجر أو كحديد قد رمى فخر إنسان بها فانعقرا يلزم ذاك من لها قد حفرا واختير إنما ضمان الواقع عليهما أى حافر والواضع