سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠٢

ومحدث شيئا من الذى ذكر في ماله فلا ضمان معتبر إن لم يك الحافر قد تولى وقوع من كان به تدلى كذلك الحافر فى البيـ ــداء بئرا وطرق مكة الغراء

وحرم الطريق فى الصحراء لأربعين من ذراع جائي وحافر في ذلكم آبارا فما عليه من ضمان صارا ويضمنن واضع للنار لو جمرة في طرق المرار ما يعطين بذاك حيث وضعا فإن يكن ريح لها قد زعزعا أو غيرها فانتقلت لثانى فما على الأول من ضمان لأنها عن حالها الأول قد تغيرت الموضع ثان بعد ومن لبئر في الطريق حفرا فخر إنسان بها منعقرا فجاء يدعى بأن من وقـ فيها فإنه لنفسه دفع فبعضهم قال البيان لزما على ولى من بها تخرما بأنه في تلكم البئر وق بغير ما تعمد ثم انصرع وبعد أن يحضر للبيان فألزم الحافر بالضمان وقال بعض كل جرح ادعى جارحه فيه بعمد وقعا الخطا وذلك المجروح يدعى فما له شيء لذاك قسطا وعكس هذي الصورة التي ذكر يلزم فيها أرش جرح قد ظهر العمد دون مين

لكنه يختار فى الوجهـ

ين

حتى يصح

ويدعيه الرجل المجروح هذا هو المختار والصحيح

ما

وقاعد على طريق العابر لحاجة أو لعياء صائر ويذهبن من حينه فما ترى شيئا عليه في الذي منه جرى وإن أصيب قاعد لغـ قلنا بمن مر عليه مقدما فما له من دية فيما بدا إلا إذا من مر قد تعم وكانس الطريق لن يضمنا لعطب بالكنس قد تكـ مستأجر أربعة ليخدموا بئرا له أو استعان

دا

ونا