سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢١

وقال بعض من له الرشاد إن كان في منزله الحداد ويدخلنه أحـ د بدون إذن فما عليه من تضمين وإن يك الدخول عن إذن وضح فإنه يضمن من قد انجرح أو كان ذاك قاعدا بحيثما كان القعود قد أبيح قدما وقال بعض إن يكن قد حذرا الناس من شراره أن يظهرا من قبل ضربه الحديد بقدر ما ينهضوا ويبعدوا من الشرر وبعد ذاك في الحديد يضرب فما عليه من ضمان يجب وحكم غيره كذاك جارى كمثل نساج وكالنجار ومن يكن فى أرضه قد أحرقا أجمة أو خشبا وانطلقا أو كان أيضا موقد ا لنار في نحو تنور له أو دار ويخرجن شيء من النار إلى غير مكانه متى ما قد علا فما عليه من ضمان جارى فيما غدا محترقا بالنار وقال بعض إن علت فأحرقت بلهب مال امرئ ومزقت يضمنه إن كان ذلكم بلا

قطا

أمالت ضوءها لما علا ريح أما إذا كان بريـ قلبت ح لها فلا ضمان فيها قد ثبت ومن يكن أوقدها في فسل كان له أو شجر أو نخل وقد تتابع الحريق فاحترق نخل لغيره متى له لحق فغير ضامن له حيث ابتدا حريقه في ماله وما اعتدى وقيل ضامن له إذ الخطا ليس يكون للضمان مسـ ومن يكن بأرضه مثل قصب وحرثها من بعد ذاك قد أحب فأضرم النار به في حال من عاصف الرياح كان خالي وبعد هاجت الرياح واحترق ما يقربن من أرضه متى لحق ففى الضمان مثلما تقـ دما من الخلاف قد روته العلما واستحسنوا إن كان طرح النار في محل أمن من وقوع أن لا ضمان يلزم المذكورا كذاك فيمن حمم

التلف

التنورا