سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢٠

--

أما م

قال الثمينى وعل ما ذكر إن لم يكن على طريق من عبر وقتل شخص غيره حيث عثر عليه في طريق من كان يمر أوفي طوى أو سقوط من جبل كمثل من بيده خطا قتل وإن بين أن الذى كان قط س من موضع عال فخر وانخبط لو أنه من جمل على أحد فذاق منه الموت مغلوب. فقد في أمره فغرم ما أتاه على عواقل له نراه أولا فإنها تكون طرا في ماله إن قلة أو كثرا ومن أصاب واحدا من جملة لم يدر من أصاب من ذي الرفعة فإنه في الحكم لما يلزما عليه أو يعلم من منهم رمى الله عليه يلزم أن يتخلصن لكل منهم بقدر التباعة التي ترى تحل كلهم مما جرى وهم فجائز لكل واحد منهم بأن يأخذ منه ما يدى يأخذ منه ماله به أقر كان قليلا أو كثيرا في النظر لأنه يمكن إن أصابه وقد نسى لتلكم الإصابه والحكم في الذمي في الضمان وفى عواقل وخطأ الجاني كالحكم في المسلم فيما قد مضى بيانه بدون فرق عرضا وبادع أرضا له ويدع ترابها أو نحوه إذ يبدع في أرض غيره بلا إذن وقع فصار بعد ملكها لمن بدع يلزمه أن يتخاصن إلى مالكها مما جناه أولا

مع

الضمان بالنار والسلاح

ومن إلى الحداد قد يقترب يراه كيف للحديد يضرب وقد أصيب بشرار بادي فالغرم مطلقا على الحداد وقيل إن كان إليه قد قعد بإذنه أولا فلا إرش يجد