الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٣521
-
مق
فماله إلا كراء المثل درا في ذلك المحل كذاك أيضا من به أحاطا حريق نار حينما استشاطا ويخرجنه رجل بما ذكر فماله إلا الذى قبل أثر وإن هما ما نجيا من هلكة بالحمل والإخراج عند القدرة حتى أتى الهلاك بالعيان فألزم الجميع بالضمان من ذلكم مسافر قد مرضا في قرية أو في طريق عرضا غمر إنسان به وكان له بهيمة ويحملنه سأله على كراء فأبى إلا بما قلنا به في قبل ذا مقدما فإنه إذا له قـ د حملا بمثل ماله ذكرنا أولا فما له الإكرا أمثاله في حالة الأمان من حماله وإن يكن خلى له ما حملا وكان قادراً على أن يحملا قال الثمينى فعندى تلزم دياته عليه إذ يخترم وواقع فى الشمس ليس يقدر تحولا ولا له ما يستر وهي إذا بقى بها تقتله فلا يكون للذى يحمـ منها بعشرة من الدنانر إلا كما قلنا به في الغابر أى أجر مثله وإن له ترك مع قدرة فدية إذا هلك وهكذا من يعطش في سفره ومن له ماء به قد كان مر وقد أبى هذا بأن يسقيه من بعد ما قد يطلبن إليه فابتاع شربة بألف درهم منه متى خاف وصول العدم فما له من ذاك إلا بقـ در قيمة مائه بموضع السفر وإن يكن لم يسقه حتى فالغرم لازم عليه دون شك
هلك
له
وإن يكن يشرى لتلك الشربة في موضع المياه أو في القرية بالألف صار لازما إياه لأن ذاك واجـ
دس
واه