الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٤- 522
الضمان بقتل الدليل وغيره
ومن يكن دليل ناس أعدما وبضلال هلكوا أو بظما
أو قتل الرئيس للسـ
إلا لذلك الذى له قتـ
ــل
فينه فغرقت فلا ترى تضـ وإن دليل رفقة لها أضل
مينه
بالعمد أو ضيع
الس
فينة
رئيسها فوقعت في الهلكة
فإنه يضمن ما فى ذاك من مال إذا ما يتلفن ومن بدن
فينة حتى قلب أو من عن العدو كان قد هرب
منا
وقابض أو عن حصانه هنـ اك أنزله حتى أتى عدوه فقتله فإنه فى كل ذاك ضـ لكل ما من فعله تكونا وجائز أن يدفعن الممسكا به وبالحصان كيلا يدركا وقاتل لامرأة محترمه كغاصب لها ومثلها الأمه فتركت ابنا رضيعا فارتدى بالجوع حيث أمه قد فقدا كذاك غاصب لنوق أو بقر أو غنم أو نحو ذاك كالحمر فتركت أولادها فماتت أو تبعت أماتها في الغارة ختلفت كاخذ فحلا أشم فتبعته نوقه إلى العدم أو أنه يقتل كلبا لغنم أو راعيا أو يحبسنه من ظلم حتى تموت فالخلاف قد حصل هل يضمن الجميع أو ما قد قتل أو بغى الراعى عليه أو قتل وليه فقتل الراعى المضل فغير ضامن لأغنام تضل كذاك كل من بحل قد قتل ونازع زاد امرئ كأن سلب ثيابه حتى أصابه العطب بالبرد أو كان بجوع أو ظما فالخلف هل ضمانه قد لزما أو أنه يضمن ما كان نزع من عنده لأكل ما فيه وقع وإن يكن أجلى أناس حالا عدوهم فتركوا الأموالا تضمينها العدو خلف السلف إلى تلافها لخوفهم ففى