سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢٤

- 522

الضمان بقتل الدليل وغيره

ومن يكن دليل ناس أعدما وبضلال هلكوا أو بظما

أو قتل الرئيس للسـ

إلا لذلك الذى له قتـ

ــل

فينه فغرقت فلا ترى تضـ وإن دليل رفقة لها أضل

مينه

بالعمد أو ضيع

الس

فينة

رئيسها فوقعت في الهلكة

فإنه يضمن ما فى ذاك من مال إذا ما يتلفن ومن بدن

فينة حتى قلب أو من عن العدو كان قد هرب

منا

وقابض أو عن حصانه هنـ اك أنزله حتى أتى عدوه فقتله فإنه فى كل ذاك ضـ لكل ما من فعله تكونا وجائز أن يدفعن الممسكا به وبالحصان كيلا يدركا وقاتل لامرأة محترمه كغاصب لها ومثلها الأمه فتركت ابنا رضيعا فارتدى بالجوع حيث أمه قد فقدا كذاك غاصب لنوق أو بقر أو غنم أو نحو ذاك كالحمر فتركت أولادها فماتت أو تبعت أماتها في الغارة ختلفت كاخذ فحلا أشم فتبعته نوقه إلى العدم أو أنه يقتل كلبا لغنم أو راعيا أو يحبسنه من ظلم حتى تموت فالخلاف قد حصل هل يضمن الجميع أو ما قد قتل أو بغى الراعى عليه أو قتل وليه فقتل الراعى المضل فغير ضامن لأغنام تضل كذاك كل من بحل قد قتل ونازع زاد امرئ كأن سلب ثيابه حتى أصابه العطب بالبرد أو كان بجوع أو ظما فالخلف هل ضمانه قد لزما أو أنه يضمن ما كان نزع من عنده لأكل ما فيه وقع وإن يكن أجلى أناس حالا عدوهم فتركوا الأموالا تضمينها العدو خلف السلف إلى تلافها لخوفهم ففى