سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٦١

559

وكل ما يجهل من ذاك جعل في الفقرا فإنهم له محل ومن جنى فى قرية بها عرف لكنه يجهل من فيه اقترف له فى فقرائها لعل يصادفن أربابه متى جهل

را

4.

وواسع إنفاقه في أخرى والمستحب فعله ما ومن عليه الحق مما يحكم للفقرا به وكان منهـ فليخبرن به الإمام العدلا ويطلبن إليه منه الحلا وإن يكن أبرأ منه نفسه خواسع وقد أزال لبسه والحق لليتيم جائز بأن لمنه للوكيل المؤتمن كان وكيلا للإمام الثابت أو نائب عنه أو الجمـ اعة أو لوصى أو خليفة على ذلك أو من جائر قد وكلا وإن به كساه أو قد أطعما فقد برى مما عليه لزما إلى الفناخش ية أن يضيعا

لكنه يلاحظ الجميع.

وقال بعض العلماء لا

تسب

ما

يقع ذاك سوى بحكم حاكم صدع والحل من ذي السقم فيه اختلفا أثبته بعض وبعض زيفا لأنه مثل العطا وفى العطا في السقم خلف بينهم قد ضبطا أثبته البعض وبعض من مضى أبطله في مرض إن عرضا وإن يكن لوارث لذى السقم فهو من الضعف على حال علم ومن يقول بالثبوت يضعه في الثلث كالإيصاء حين يوقعه وبعضهم في الكل ذاك أطلقا لم يكن لعبث تحقق وكل من عليه حق لأحد وكان ذاك غائبا من البلد فجاءه منه كتاب أعلمه بأنه أبراه مما لزمه أن الخط منه وردا فذلك الضمان ساقط غدا ومن عليه تبعة وقد درى موضعها لا ربها من الورى كحائط أخرج منه حجرا أو نخلة أخرج منها ثمرا فقيل عن أربابها يسأل ذا فإن دراهم فإليهم أنفذا

وصح