الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٦٠2011
من
له
ومن أحل أحدا مما له ولم يقل ذاك الذى استحله لقد قبلت فالرجوع يختلف فيه أجاز ذاك بعض من سلف مادام حيا غدا محلا ووارث بعد موت حلا وقال بعض العلماء ما له أن يرجعن بعد ما أحـ ومن عليه تبعات الأحد وكان ذاك غائبا من البلد فلازم عليه أن يسيرا إليه كي يسلم المذكورا إن كان قد أمكنه أن يذهبا ويدفعن ما عليه وجبا وإن يكن ذهابه ما أمكنا ولا رسول ليؤدى ما عنا فجائز يجعل ما علي من ذاك فى أموال مالكيـ أو ينفقن على عيالهم كمـ ينفق في أموالهم ما لزما بنظر الحاكم ذاك أو نظر عدولنا أهل الصلاح والبصر و آخذ من الفلاة جملا فرده فيها خلاص جعلا وقال بعض لابراءة به أو يعلمن وصوله لربه وفلج مشترك منه اغتصب شخص ولما يدر ماء من غصب فالخلف في الخلاص من ذا الأمر يجعل قيل في صلاح النهر لأنه لبعض أشه وقد قيل من المجهول ذلكم يعد وكل شيء يجهلن فالفقرا أربابه قد قل ذا أو كثرا وإن يكن للنهر وحده كسر فهاهنا خلاصه مما ذكر
إن يصلح النهر الذي قد أفسدا لأن ذاك للجميع قد غدا أما التي قد سبقت فالمغتصب بعضهم لاكل من له سبب ومن يقل في هذه كالثاني يجعل ذلك في صلاح الساقيه شيء من الماء ويخرجنا
فذاك ما لم ينتقلن وإن يكن هناك شيء انتقل بالإرث أو بيع وإعطاء جعل فينظرن فيهم إذا ما علما أعيانهم حين الضمان لزما يقسم بيتهم بحسب الشركة في النهر من قلتها والكثرة