سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٦٠

2011

من

له

ومن أحل أحدا مما له ولم يقل ذاك الذى استحله لقد قبلت فالرجوع يختلف فيه أجاز ذاك بعض من سلف مادام حيا غدا محلا ووارث بعد موت حلا وقال بعض العلماء ما له أن يرجعن بعد ما أحـ ومن عليه تبعات الأحد وكان ذاك غائبا من البلد فلازم عليه أن يسيرا إليه كي يسلم المذكورا إن كان قد أمكنه أن يذهبا ويدفعن ما عليه وجبا وإن يكن ذهابه ما أمكنا ولا رسول ليؤدى ما عنا فجائز يجعل ما علي من ذاك فى أموال مالكيـ أو ينفقن على عيالهم كمـ ينفق في أموالهم ما لزما بنظر الحاكم ذاك أو نظر عدولنا أهل الصلاح والبصر و آخذ من الفلاة جملا فرده فيها خلاص جعلا وقال بعض لابراءة به أو يعلمن وصوله لربه وفلج مشترك منه اغتصب شخص ولما يدر ماء من غصب فالخلف في الخلاص من ذا الأمر يجعل قيل في صلاح النهر لأنه لبعض أشه وقد قيل من المجهول ذلكم يعد وكل شيء يجهلن فالفقرا أربابه قد قل ذا أو كثرا وإن يكن للنهر وحده كسر فهاهنا خلاصه مما ذكر

إن يصلح النهر الذي قد أفسدا لأن ذاك للجميع قد غدا أما التي قد سبقت فالمغتصب بعضهم لاكل من له سبب ومن يقل في هذه كالثاني يجعل ذلك في صلاح الساقيه شيء من الماء ويخرجنا

فذاك ما لم ينتقلن وإن يكن هناك شيء انتقل بالإرث أو بيع وإعطاء جعل فينظرن فيهم إذا ما علما أعيانهم حين الضمان لزما يقسم بيتهم بحسب الشركة في النهر من قلتها والكثرة