سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٦٦

- 564

والسالمي شيخنا مال إلى ثبوته بأي حال حصلا إن كان معروفا بأن ذاك ما قد خطه ولم يكن منبها قال أرى الحق الذي له سطر منزلة الإقرار منه إن أقر قال فإنهم به قد أثبتوا طلاقه فالحق أيضا يثبت وقد أطال القول فيما قد علم مؤيدا ثبوت ما خط القـ لم والحق فيما قاله يلوح فحقه الإثبات والترجيح فعمدة الأمر على معرفة ما خطه من سائر الكتابة فلا أقول جائز أن يهدرا أن ذاك خط عمرا ومدع على امرئ حقا وفي يديه صك ناطق بالأحرف فأنكر الذى عليه كتبا فالحق ثابت ولو هذا أبى ــما لكن له يحلفنه قسـ لأنه يمكن يقضى الحقـ

إن صح

لما

بأنه لحقه ما ا وذى الصكوك مع غريم تبقى

رسم

ع

فإن عن اليمين قد تقهقرا فإنه لحقه قـ د أهدرا وجائز أن تنقل الأوراق إن خيف أن يصيبها المحاق تنقل حسب أصلها الذي وجد من غير أن ينقص فيها أو يزد دما حرفا بحرف مثلما تقـ يقول هذا ما رأيت رسما ينقل كل ما هناك قد مع شهوده وتاريخ سلم ويشهدن بعد على ذا النقل غير شهود كتبوا في الأصل في الشهود الآخرين يصبح كأصله فهم له قد صححوا يته وقد تقطعت وفى وص إن لفقت تلفقت واجتمعت فالخلف في الحكم بها قد قبلا بعض لها وبعضهم قد أبطلا لكن إذا ما فهم المعنى فلا وجه لئن تبطل أو تمهلا ويثبت الإقرار كالوصه بكل لفظ مفهم مما على المقصود كان دلا إن فهموا ما قاله وأدلى لو لم يكن من أهل تلك اللغة كعربي جاء بالهندية

القض