سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٦٥

S

563

-

لم يرد تنقيصه بما وضع فإن يكن أراده فيمتنـ وامرأة جاءت إلى الكتاب فإنها تكشف للنقاب لأنما الكاتب لا يكتب قط إلا على وجه يراه إذ يخط كذلك الحاكم ليس يحكم إلا على وجه يرى ويعلم وإن أبت أن تكشف اللثاما لا يكتبن أو ينفذ الأحكاما خشية أن تكون قد تسمت بغيرها قصدا إلى خديعة ويكتب الشهود كل منهم بخطه في الصك حين يرسم وإن يكن بخط من قد رسما ذاك فجائز لدى من حـ أو خط غير كاتب للصك لكنه

كما

مع ذا عليه يحكى

سعيد وخالد

و عامر يزيد

كقوله بأن هذا

كم

تقر

يقول شاهد بذا وكاتب عن أمرهم لهم أنس كيلا يكون الحال في ذا ملتبس وعند ذا فليس يعنى ما ذكر وليس يحكمن بما عنهم سطر إلا إذا ما حفظوا هم ما كتب وشهدوا به مع القاضى الأرب وفى كتاب القاضي بعض من مضى أثبته إن كان عدلا مرتضى بنفسه بلا شهود ترسم لأنه كحكمه إذ يحـ فرسمه أقر أو أوصى عمـ وبعضهم يقول ذاك معتبر مادام حيا وإذا مات هدر لأنه يمكنه أن ينكرا مادام حيا إن يكن ذا صورا وأثبت البعض الوصايا واعتبر بخط عدل واحد إذا سطر لو لم يكن قاض وبعض أوقفا على الشهود كل ذا تخوفا أى أنهم خافوا من التبديل في خط فهـ ذا بب التوقف ومن يكن بخطه قد رسما حقا

مس

عليه لسعيد علما فإن في ذلك خلفا نقلا أثبته بعض وبعض فصلا ما خطه فذاك ليس يهمل

بأنه إن كان ممن يقـ

وإن يكن كتابه لا يعتبر فإن ما قد خطه هنا

در