سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١

- 19.

—

لذلك الأمر إليه كالولي يكون في عقد النكاح الأمثل بل تثبتن برضى الواحد قد قيل كما بعقده إذا عقد كام

وقيل إن كانت يد الإسلام عالية فى المصر بالأحـ

يجـ

وعندها

وز عقد بيعة الإمامه بصفقة من واحد علامه إذا إليه المسلمون أسندوا أمرهم في عقدة قد عقدوا كحالة الصحب أهيل الشوري في حينما قد رجعوا الأمورا جميعهم إلى ابن عوف المرتضى وقلدوه الأمر منهم عن رضا بايع عثمان وقد مضى عليهم عقده الذى عقد ومثلما ألقى العمانيونا بعد المهنا الأمر أجمعونا إلى ابن محبوب الأجل الأفضل فبايع الصلت إماما وولى أما إذا كانت يد الجبابره عالية في مصرنا وقاهره فإنه لا تقبل الإمامة كما ذكرناه ولا المزعامة إلا على سبيل ما كان قبل خير بني مروان علما وعمل بأن يردهم ويحكمن بالعدل بين الخلق وفى الذى يرويه قطبنا الأبر قد سئل الحبر ابن محبوب الأغر ألفا بقط -ر متجمعونا

وهو

قوم وهم أكثر من عشرينا وعندهم علم بسنة الرضا والذكر

مع آثار من كان مضى

دى

فهل لهم أن يقدموا لعقد إمامة على أمين مهـ قال ابن محبوب إذا عندهم توجد قوة يجوز لهم أن يعقدوا إمامة لرجل منهم أسين ثقة مبجل فما من الأحكام في الكتاب قد علموا أو سنة الأواب أو أثر الأسلاف ممن رحلوا قاموا به وماله قد جهلوا فليمسكوا عنه وفيه يرجعوا إلى الذين بالعلوم اضطلعوا ما لم يكونوا خرجوا ماضينا في الأرض داعين مجاهدين فما لهم أن ينهض وا ويقدموا حتى يكون فيهم من يعـ

سلم

٣٬٥٠١ / ٥٬١٤٢