الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠- 1^ -
-
وقيل بل أقل من يعقد له اثنان من أهل الصلاح الكمله إذ قيل في إمامة الأئمة لا تثبتن إلا على مشورة وعن رضى من الخصوص وهم على الرعايا حجة إن قدموا فإن يكن قد وقع التراضى بفيصل في كل أمر ماضي فإنه أقل من يخاطب له إذا ما وقع التخاطب اثنان من خيارنا من أهل علم ومن أهل الهدى والفضل وقيل لا حاجة للإمام لعقدة تكون بالكـ سلام إذ المراد هاهنا التراضي به وان الكل منهم راضى فإن به قد رضى الأعلام أهل الخصوص فهو الإمام دما لم يك عن شور قبيلا أبرما بل إنما قدمه الصديق حيث رآه أنه الحقـ فكان ذلك الرضا عليهـ
لأنما الفاروق إذ تقـ
ثم رضوا به إماما لهـ
أوجب للصحة دون
العق
ودون
لفظ باللسان
يق
ـم
دى
أتى
كذاك أيضا عمر الثاني فتى عبد العزيز حسبما عنهم قد سلم الأمر بنو أمية إليه وحدهم بدون عقدة وكان عاملا لهم فأظهرا توبته وأنكر المناكـ را والمسلمون قد رضوا إماما به وكان فاضلا هماما وعن أبي المؤثر جاء إنما يكون عقد الرجلين مبرما بالرأى من جماعة الإسلام وبمشورة من الأعلام أما إذا كان برأى منهما وحدهما فلا نراه أقوما وإنما جاز من الاثنين عقد على قولهم المبين لأنما الاثنان حجة هما فالعذر قد ينقطعن بهما
وإن هم فى الأمر كانوا اجتمعوا فإنه أفضل بل وأقط وقيل مهما قام باثنين فقد يقوم بالواحد أيضا إن وجد إن يكن الواحد قد تأهلا العقد مع تسليم أعلام الملا