سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧

25

فإنما إمامة الإمـ

موقوفة فى ذلك المقـ

ام

حتى يبين أمر هذى البيعة وقيل لا يوقف بعد العقدة

الأنما أهل الولاية الذرى قد صح عقدهم عليه وجرى في أول أو آخر أو مع أولى براءة قد عقدوا في محفل وصرح الشيخ لنا أبو الحسن بأن هذا خطا محض زكن

فإنه لا يتـ أو يقع التسليم والتراضى به فأمره يصـ ير ماضي وإن يكن لعقدها تولى أهل براءة ومن قد ضلا وكان قابلا بها منهم برى منه ومنهم وبذا فهو حرى وإن له أهل وقوف عقدا فإنه يوقف فيه أبدا وفى إمامة لها تولى حتى يبين الحال منه عدلا أو يرتضى به الجميع فمتى رضوا به فعقده قد ثبتا إذ الإمام ام فرع من قدمه في كل حالة ومن زعمه والفرع لا يصلح طيلة المدا إن كان في الأصل فساد وجدا وقال بعض في امري شد كانا أهلا لها وأمره استبانا لكن عليه أهل فسق عقدا ولم يغير ذاك قادة الهدى فإن في قول لبعض العلما يثبت عقـ ده الذى قد أبرما كذاك إن لم تعرفن حالته لكنهم بانت لهم عدالته ولا يجوز بعد ذاك عزله والقصد قول الحق ثم فعله وأثبتوا إمامة لعمرا عبد العزيز بعد ما قد ظهرا والمسلمون لم يقـ دموه بل قومه وحدهم ولوه لكنما الجميع منهم سلما له وقد رضيه إذ تقـ إذ بان عدله لديهم وظهر صلاحه لهم ومن ذا كعمر لها رجال المسلمين الكرما

ولى إلا من قدمته المسلمون أصلا

فإنها تنعقدن إن

لما

دما

مع الرضا بل إنما التسليم له أكبر من عقد لمن قد فعله

٣٬٥٠٧ / ٥٬١٤٢