سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٠

مخافة.

قلت وتمثيله م بما ذكر فإن فيه نظراً لمن نظر غابن أبي طالب حين عقدا مع نجل صخر صلحه الذي بدا لم يعطه بعض بلاد مسلمه من شره إذ أضرمه وإنما عقدة صلحهم على أن ينظر ابن العاص فيما نزلا وخدنه فيمن يرون أهلا ومن رأوا إثباته وعزلا أيضا ولم يكن على حيدر في حينما تقاتلوا واشتجروا حال خوف وتقية لدى سليل صخر منذ حربهم بدا بل إن أمر النصر دوما والغلب حليفه من حينما الحرب انتشب وإنما قضية التحكيم مكيدة من مفسد أثيم قد دبرت وقد صغى لها على ليس لجبن فيه لا أو وجل لكنما ذاك وفاق قد صدر منه لأشعث وأمر قد قدر وعن قضاء الله ذي الجلال ليس لنا من مهرب بحال وقد أجيز للإمام الشارى أن يترك القتال الكفار وجوزوا أيضا له التحولا عن موقف العدو حين أقبلا لو كان عنده رجال إن هم لا يرتجى أمر الدفاع بهم وإن يكن هذا الإمام دخلا في موقف الحرب وقد توغلا بمن بهم قد كان يرجو الظفرا ثم تولوا عنه بعد للورا يلزمه الثبوت حتى يقتلا ما بينهم أو يغلبن مقبلا وعن أبى المؤثر تروى النقـ لة أن الإمام الشارى لا يحل له ترك الجهاد والشراء أبد حتى يموت في سبيله الهدى لو أنه قد قل من كان معه من المجاهدين ممن تبعه وجوزوا له تقية إذا لم يك شاريا وقد خاف الأذى إن وهنت قوته والبعض قد أجاز ذاك لو على الشرا عقد يصالح الأعداء بالمقال ولا يجوز صلحهم بالمال وذلك إن كان على الدولة قد خاف ضياعا ورأى الصلح أسد

٣٬٥٤٠ / ٥٬١٤٢