سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٢

وهكذا أيضاً على الرعيه وبينهم فيالها مزيه كمثلما أن الإمام حاكم على الجميع بالرشاد قائم إن لم يكن في موضع الخصام ما بينه واحد د الأنام وفى الذى لنفسه لن يقبلا كلامه أو لابنه ولو علا كذاك أيضا في الذى إليه يرجع لا يصدقن فيه بل مثل هذه الأمور يحكم فيها القضاة بالذي لديهم أما الذى كان يلى الأحكاما فيه الإمام وحده إذ قاما فإنه مصدق فيه كيد يقطعها ومثل زان قد جلد أو أنه كان له قد رجما أو قاتل جند له وأعدما فلا يجوز لامرئ أن يسأله بينة على الذي قد فعله ولا عليه أبدا أن يحضرا بينة يسمعها منه الورى ومنه لا يبرا ولا يعنف والله بالغيوب لا يكلف فإن أطاع ربه فيما فعل فحظه الثواب من ذي العرش جل وإن يكن في فعله عصاه ففى غد يلقى الذى جناه وما على الإمام إن يكن قصد يحكم حكما قط أو يقيم حد إن يجمعن لهذه الأمور الدور إذ الرعايا لا تكون خصما لقائم بالعدل فينا حكما إلا الذي كان عن المعتاد يخرج فهو غير ما مراد قال الإمام القطب والحبر الأجل أما الذى قد كان عثمان فعل بنجل مسعود الرضى وأبى ذر وعمار الهداة النجب من الأذى والبؤس والضرب ومن للعطا تفى وحرم فظاهر بأن ذاك مما لا يفعلنه المسلمون حتما عثمان ومنه ما أتاهم الهوان

كل الرعايا من جميع

ومن محن

أيضا ولم يضربهم إلا متى ما أنكروا عليه وأظهروا أحداثه لديه

وما له جبر الرعايا أب

على الرباط وعلى غزو العدى

٣٬٥٤٢ / ٥٬١٤٢