سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٣

وإنما ذاك على من ألزما لنفسه أمر الشرا ملتزما إلا إذا العدو قد جاءهم فهاهنا الجهاد كلا يلزم والدفع للأعدا عن البلاد وأهلها من حاضر وبادي وإن تكن قد خرجت قبائل عليهم وحربهم تحاول والقاعدون إن هم قد قعدوا عن الإمام وله لم يعضدوا فالخارجون حسـ بما تبينا هم يغلبون المسلمين الأمنا فإنه يلزم من قد قعدا أن يخرجوا عند الإمام للعدى وإن يك الجبار يبدو غالبا إن خرجوا أو قعدوا هم جانبا

فلا

خروج ها هنا عليهم لأنه لا نفع في حربهم

دلا

وليس للإمام جبر لأحد على السلاح إن يكن غزوا قصد ولا الكـ راع لا ولا يحلف من قال لاكراع لى وينتفى ولا سلاح بطلاق لا ولا بغيره لأن من قد عـ ليس يحلفن بالطلاق لأنه من حلف الفسـ وقيل للإمام جبر الناس إن كان محتاجا بيوم الباس وسوف يأتى ذكر ذى المسائل مؤيدا بأكمل الدلائل

وقد أتى فى أثر للقـ

الإمام إذا عمى أو صدم أو خرس

اق

دما أن الإمام إن أصابه المعمى

أو خرس أو صمم فيخلع إلا إذا كان الإمام يسمع

إذا ينادى أو يكون يحضر شيء لديه ولذاك أو أنه للرمز كان يعقـ فإنه لذاك ليس يعزك وإن أصابه جنون وهولا يفيق من ذاك الجنون عزلا وإن يكن يفيق طوراً ويجن طوراً فقالوا إنه لا يعزلن ولا أقول مثل هذا يبقى خليفة بل ينبغي أن يلقى

٣٬٥٤٣ / ٥٬١٤٢