الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٨1
- 86 - 1
ما يجوز فعله في البقاه
وقاصد لفعل بغى يدفع وبينه وما أراد يمنع وإن يكن بالدفع مات قدمه في الحال مهدور لما يجترمه ولا يقاتلوه بعد ما انهزم وبعد ما قد كف بغيار وندم لو أنه كان بقى وما هرب في موضع كان به ولم يتب أما إذا ما كان هذا ثبتا بحيثما الحجر عليه قد أتى فهاهنا حتى يتوب مقلعا لأنما الحجر لبغى وقعا قال الإمام القطب هذا الحكم في باغ من أهل قبلة منحرف والمصطفى قد قال لابن عمرا أتدري كيف حكم ربنا جرى فيمن بغى من هذه الأمة يا عبد الإله هكذا قد رويا قال الإله والرسول أعلم قال النبي الهاشمي الأكرم لا يجهزن على جريحها ولا يقتل مأسور لها قد كبلا وهكذا لا يطلب المنهزم منها وأن فيئها لا يقسم وذلك المكلام في القت ال أي حالة القتال والصيال
قال الإمام القطب والحبر الأبر وليس في الحديث من قيد بأن لم يك ماوى لهم ومستن وجوز القتال بعض العلما ما خيف شر الباغي لو منهزما كمثل أن يحدث منه الضر وبالكلام المسلمين إن مشى إن سمعوا ذاك المقال عنه
أو أنه كف وذاك الشـ
بأنه يفرقن بالرش أو كذب فيهزمون من
أو خيفت الشوكه منه والبلا بأنه إذا استراح قاتلا أو الموثوب إن رأى لغرة أو يتفكر لحصول المكنة أو يتدبر كيف يحصل الظفر يطلبه من وجهه لينتصر أو خيف أنه له بعض المدد أو نصرة تأتى إليه من أحد