الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٠-44 -
1
کل دم أريق بالتـ أريق بالتأويل فذاك هدر أينما قتيل وكل مال تلف قد وصله بحكم تأويل فلا ضان له وكل فرج استبيح من أحد كذاك بالتأويل ليس فيه حد وإن ما قد كان من ذا قائما بعينه يرد حـ كما جازما ويدفعن من بفحش قصدا لأحد ولو عن الغير غدا لو أن ذاك الغير لما يستجر بدافع فالدفع مما قد أمر وإن رضى فاحشة والضرا في نفسه ممن به تجرا غذائك الاثنان باغيان يستوجبان الحد في ذا الشان أو ما كمثله بحسب الفعل وحكمه عند الإمام العدل والبغى في النفس بما القتل يقع به کضرب بسلاح قد صرع وهو الذي يفوتن من ضربا ولو عصى فيها حديد ركبا لا سيما بالسيف والبارود والرمح والخنجر والعمود وهكذا الضرب بعود أو حجر أو مثل عظم وبنحو ما ذكر وربما القت كلما يثبت منه الجرح كذاك ما لا يثبتن الجرح
من
ل به يصـ ويحصن ألم بببه
خريه
أو أنه لا يحصلن به ألم كمثل إمساك بكف أو قدم أو مثل رجل أو بثوب أو جسد من أى موضع به كان جسد أو أنه قد مسه بتعديه کمسة إهانة وس. كمثل أن يقبضه من لحيته لكى يهين عرضه بقبضته أو مسه من بعد ما قد حجرا عليه أن يمسه وأنكرا لو أنه في ثوبه قد كان مس إن كان بعد حجره ذاك لمس وحل بالمس عقيب الحجر فناله والدفع التجرى كذاك إن أراد منه ينزع مثل سلاح أو لباسا يخلع أو أنه أمسك ما قد ذكرا من بعد ما كان عليه حجرا لأنما إمساك ذا يأتى بلا إهانة ولا تعد حصلا