سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٩

اسباب البغى

ويثبتن البغى في الأموال والنفس والفرج بكل حال

وفي جمي غانية

الفحش مهما فعلا

لو مع رجال أو نساء حصلا

مثلها أو كانا مع ذلك منها عند طفل بانا والبغى لا يثبت بالشتم فلا يكون دم شائم مجللا لذلك المشتوم لكن قد بغى بشتمة يؤدبن لما طغى يجلدن بحسب الكلام ذاك الذي أبداه في المقام فإن يكن قذفا بهذا يجلد حداً ثمانين له تعـ وإن يكن طعنا فحل دمه بكل إنسان غدا يعلمه

أو

ــدد

ويلزم الباغي ضمان ما جنى في الدم أو في المال ذاك كونا فذاك لا يلزم عند صحبنا

إلا إذا كان به تدينـ

وهو

L

قال الإمام القطب ما يتلفن بين أرباب الهدى وأهل بغى وضلال واعتدا من النفوس أو من الأموال فلا ضمان لازما بحال على أولى الصواب والحق ولا على الذين قد أصابوا الباطلا وقد أتى للشافعي أن ما أصابه الباغي ولو قد عظما فإنه " بضـ منه وذاك في قديمه رواه بعض السلف اكنه قد قال في الجديد ما على ليه فيه من ضمان لزما وما على المحق من ضمان على كلا القولين فى ذا الشان دليلنا أن الصحابة الأول ولم يطالب أحد منهم

الفاصل قال صحابنا الذرى العباهل

ومن لديهم بينهم قتل حصل أحد بما أصيب من نفوس وسبد

وذكروا أيضا عن الزهرى قولا وهاك مقتضى المروى يقول إن الفتنة العظمى جرت بين الصحاب مثلما قد ذكرت وهم جميعا متوافرونا فاجمعوا هناك أجمعونا

(م 7 - سلاسل الذهب)

٣٬٥٧٩ / ٥٬١٤٢