الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٣- 101
-
منازعا فى ماله ليأخـ فالضرب والقتل له إن كان ذا
من يده ويغصبنه منه
فها هنا القتـ
ــذا
ال يفعلنه
كذاك إن كان بأرضه فقد وقد أبى من الخروج وابتعد
أما سوى ذاك فيقصدنه
ثم
يقاتلنه
علي
لما له ويمنعن
إذا أبى ويقتلنه فيـ
من
ـلا
إن لم يجد الأخذه سبيلا إلا بأن يرد به قتي أو إن تكن قد أدت المدافعه لموته في الحال والمصارعه
دي
L
ــده ويمنعنه منه حيث وجـ ويجعلن في ذلك المال يده وماله تعرض للمعتـ إلا إذا بالمنع كان مبتدى جاء لكى يرده ونهض أو أنه من بعد ما قد قبضا وهو سوا في تلكم الأحوال يأمره صاحب ذاك المال ورده من عنده بحـ بدفع من كان بغى عن ماله لا تدفعن ولا ترد وأهمل أو كان لم يأمره ما لم يقل وجوزوا لرب ذاك المال أن يقصدن لماله بجال اتلن مكانه ومانعا يقـ إن علم المكان وليأخذه من
اله
وقال بعض يقصدن الغاصبا بالقتل إن من دفعه كان أبي لو أنه في بيته قد غيه أو في متاع أو لباس أذهبه أو صره فى ثوبه وأرس ــلا وما له عليه أن يقاتلا إن كان لم يعلم له مكانا وكان قد عينه وبانا أو كان ذا لم يتميز أصلا من غيره حين به تولى وكان خالطا له بعـ أو كان لم يخلطه مع نفوره عند القضاة أو مع الإمام فإن يكن من الذهاب قد أبي لكى يؤدى ما عليه وجبا يقاتلنه كل من كان حضر وكل من قد صح عنده الخبر وذلك القت ال ضرب بالعصى إن كان ذا معاندا أو بالحصى
بل إنه يدعوه للأحـ
يره
كام