سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٤

-

-

له

وقتله لا يتعمد وإذا مات فهدر دمه لأجل ذا ولا يقاتله أخو الأموال لانه منتصر بحال فإن يكن قاتله لفعـ سير باغيا كمثله فهو يصـ فإن يكن حال القتال قد جرح أو أنه أرداه ميتا واطرح يلزمه الأرش نجرح فعله ودية إن كان أيضا قتله والدفع للحد على ما يذكر بشبهة في هذه الأظهر وجائز لذلك الباغي الأبي المظهر العناد والتغلب يقاتل الباغي الذي قد وصله أي صاحب المال الذي قد قاتله لأنه لم يك بالمحال لصاحب المال قتال الأول لما عرفت بل جواز ما ذكر الغيره ممن هناك قد حضر وإن يكن ذو الباغي يوما قد نهب مالا لناس باغتصاب ووثب وقد تملك الذى قد حازا ثم على الغير به قد جازا فإن الغير بلا وجوب دفاعه عن ذلك المنهوب وهكذا قتاله بالضرب عليه حتى يتركن للنهب وهو سواء كان في الصحراء أو كان في القرية وذاك جائى لو أنه قد كان رب المال لم يعلمن بهـ ذه الفعال أو أنه قد كان عند المال مال لمن بغى بهذا الحال ثم يرد الذي كان بغى أمواله من بعد ما أن يفرغا إن كان ذاك عالما بربه المال لنحو صحبه

ويرجع

وإن يكن لم يعلمنه فلا يعطيه من كان لذاك سائلا إلا إذا جاء على ما يدعى بحجة عادلة لم تدفع وواجب عليه أن ينهاه عن منكره قبل دفاع يأتين فإن يكن لم يتأخر دافعه وإن يشا قاتله وصارعه وإن يشا في ذاك أن يقتصرا بالنهي فهو واسع إذا جرى إلا إذا مروا على الإمام أو الشراة النجب الكرام

٣٬٥٨٤ / ٥٬١٤٢