سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٥

-

103

—

وعرفوا ذاك فهؤلاء عليهم

القتال للأعداء

لال

ودفعهم عن تلكم الأموال ونزعها منهم بكل حال وإن يقل ذو البغى هذا مالي وذاك ما لم يك بالحـ وأشكل الأمر على من ينزعه فإنه من الجميـ ع يمنعه حتى يبين قول هذا الطاغي وجوزوا تصـ ديقه للباغي فيما لديه ولمن كان نسب يدفع مالم يظهرن منه كذب ويضمنن من من الباغي نزع ما يفسدن بالنزع حينما وقع بدون ما إثم إذا لم يك قد تعمد الفساد فيه وقصد إن لم يك الإفساد في زمان دفاعه عنه لذاك الجاني وإن يكن في حالة الدفاع غالباغي ضامن بلا نزاع وجاء في الديوان أن من رمى شخصا على تعدية تعشما ثم اتقاها من رمى فوقعت بعد بشخص آخر فصرعت فالضامن الباغي وإن هذا صرف عن نفسه رمية ذاك المقترف وزاد فيها قوة فوقعا منها فساد ضمنا ذاك معا وقال بعض العلماء المعتدى في مثل هذا بالضمان مرتدى وقد مضى الكلام في ذا الشان في سابع الأجزاء في الضمان يبايت الباغون بالقتال وفى المبيت ومع استغفال تغال بالأكل والصلاة والأعمال

ويقصدون وقت الاشـ

لونا

لو في الصلاة حيث يدركونا

ق کفرس

الحلالا

وفى رقادهم ويقت اذا الصلاة لو تجل حالا لا تمنعن دماهم ويقتل الباغى وما قد ركبا كمثل خيله لئلا يهربا وهكذا ما يمنعن أيضا به د ناله بغصبه أو أنه لا يوص إلا بقتل ما يرى لديه لن إليه بغير إثم وضمان مال فالضامن الباغي لهذا الحال وإنما جاز على البغاة أن يهجم الطالب حين ياتي

٣٬٥٨٥ / ٥٬١٤٢