سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٧

100 –

ما يحكم به على الباغي واختلاط الباغي بغيره

د

يحكم بالبغي على الباغي متى أقر أنه يبغى قد أتى أو أنهم قد شاهدوا الباغي بغي بمال قوم أو دم وقد طغى وبأمينين فصاعدا متى ما شهدوا له ببغى ثبتا وبوجود من بغى عليه لماله المنهوب في يديه كذاك مال يعرفنه الأحد وكان في يديه ذاك قد وجد أو عنده جرحى يرى أو يجد معه أسارى قبضتهم اليد أو يخبرنه من له قد صدقا لو واحد كان بذاك نطقا أو أنه أمارة البغى وجـ على امرئ بالصدق كان قد عهد كمثل موت أو جراح فيه من جيش أهل البغى والتمويه وقد أتى فى أثر الأئمة وعن رجال بهائم في غارة والخرد في أثر هن طالبات تقصد ثم استغاثت النساء أي برجال قعدوا حولهم قال فهم يخلصون الماشيه من غارة جاءت إليهم عاديه بكل حيلة ومعنى قدروا عليه حينما لهم قد ظهروا الأنه ظلم لهم قد بانا وسرقة رأوا لهـ ــــــــا عيانا وليمنعوا النساء ممن قصدا لهن في الحال بظلم واعتدا وإن من أمارة البغى بأن تراه سائقا لمال يطردن

بهم

بهم

قد مرت

لا يعرفن له كمثل بقر أو غنم أو إبل أو حمـ وهكذا المال إذا ما رفعه على بهيمة وقد كانت معه ويغلبن في ظن من يراه بذلك الحال الذي قلناه أو العموم أو حقيقة غدا لديهم ما شاهدوه وبدا بأنما ذاك حرام قد حجر فليفعلن به الذي قبلا ذكر من دفعه عن تلكم الأموال ونزعها منه ومن قتـ

ال

٣٬٥٨٧ / ٥٬١٤٢