الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٨1109 -
ومنعه عن هذه الأموال والأخذ للمال بكل حال وإن يكونوا اتبعوه فوجد مختلطا بغيره حين ابتعد لا يهجمن عليه في ذا الحال بل إنه يطلب بالإمهال وما قتالهم له قد سوغا كيلا يصيبوا غير من كان بغي أو يرجعن عليهم من اختلط فيهم فقتلهم لذا الأمر غلط وأنه فى الذكر هذا ثبتا لولا رجال مؤمنون قد أتى بل يقصدن صاحب الأموال أمواله في مثل هذا الحال يأخذها يقاتلن عليهـ من حال دونها متى يأتيها فكن دمه إن لم تكن بيده تلك على حفظ زكن لربها وهو الذي بغى إذا لم يعلمنه باغيا في حين ذا فسلم المال له ليرزا أو قد رآه باغيا إذ أحرزا وإن ذاك المال مغصوب علم لكنه لم يدر من أين قدم يطلبه من عنده صاحبه ذاك الذى الباغي هنا غاصبه فكل من يقاتلنه على ذا المال باغ في الذى فعلا صاحب ذاك المال أو سواه إن لم يك القابض قد دراه وساغ للقابض حفظ المال والذب عنه
فيس
وإن درى بأن ذاك
دون
ما
ربا فإنه ليس له يحجبـ وصار باغيا إذا له منـ
دال
ع كالأول الذى له كان نزع فذلك الأول بالنزع بغى والثان بالمنع ولا مسوغا وإن يكن في يده المال وقع من عند باغ أو سواه قد نزع أو بالتقاط أو بنحوه فلا يعذر في المنع له إن فعلا من ربه أو نائب له إذا يعلم أن رب هذا المال ذا بالخوف من باغ ولو يقتله ذلكم الباغي فلا عذر له لما روى عنهم يموت الرجل ومال شخص غيره لا يأكل على تعدلا ولا يسـ تهلكه على تحبس غذا لا لا يدركه