سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٣

ــلا

وأنكر الحبر فتى العباس عليه ذاك الأمر بين الناس قال الإمام القطب والصحيح بأنه منع فلا نبيح قال وقطع الهاشمي الهادى للعرنيين من الأيادي وأرجل لهم وحين سملا عيونهم فإن ذاك حصـ من النبى الطهر هادى الأمة من قبل تحريم لأمر المثلة قال وأيضا أنهم قد سملوا عين الرعاة وبهم قد مثلوا وقد روى بأنهم قد قطعوا أيدى راع وعليه أجمعوا ورجله وغرزوا الشوك في عينيه أيضا ولسانه الوفى وقد روى أن النبى ألمرا بحرق شخصين لأمر صدرا وبعده قال لصحبه الذرى إني لكم قد كنت قبلا آمرا أن تحرقوا فلان مع فلان بالنار أمرا دون ما تواني والنار لا يعذبن أبدا بها سوى الذي لها قد أوجدا فان وجدتموهما حيين فاسقوهما من شربة المنون ورخصوا يمضى إلى القتال لو كان حاضرا بذاك الحال من قد يجاوزن لحكم ربه إن كان ذا لم يستعن قط به على القتال لا ولما يتفق معه على الصحبة حينما انطلق ويتركن وفعله لا يلزم بفعله ترك القتال لهم فإن يكن جاوز في القتال ما الله آذنا به في الحال فما عليهم غير نهى من عدا وليقبلوا على القتال للعدى وإن على إقامة الحد هم قد قدروا عليه في حينهم ونزع ما في يده فليفعلوا أولا فلا وأمره فيهمـ كذاك إن خافوه أن ينضما إلى العدو إن نهوه ثما وهكذا كل قتال ذكرا عند أو ظهور أو شرا

دفاع

لوا

فالمسلمون لم يكن عليهم من ذاك شيء لا وليس يلزم من كل فعل جاء من نكابة معرة الجيش من الجنـ

اية

٣٬٥٩٣ / ٥٬١٤٢