سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٢

- 11.

-

الاستعانة على الباغي وجناية الجيش

ورجل ذو ثورة في الدين ولم يكن لديه من معين إلا أناس من أهيل الجملة ليسوا بمأمونين من معرة قالوا فإنه إذا ما وجدا ناسا يقيم بهم دين الهدى ممن يكون آمنا منه الضرر فهو المراد وله تم الموطر وإن يكن ذا لم يجد فليشترك مع أهل جملة ولو فيهم ركك

ـــلا

لكن يكون قائدا لهم ولا يجعلهم قواده مبج وجائز لمن به استعانا يعينه بكلما قد كانا إن كان هذا المستعان رجلا مؤتمنا في دينه مفضلا أو أنه صـ دقه في أن ذا باغ أثيم للهدى قد نبذا أو أن عند المستعين كان من يصدقن في قوله أو يؤتمن ولا تصح قط الاسـ تعانه برجل ليست له أمانه يجاوزن في ذلك الأثيم حكم إلا له الواحد القيوم لأجل حقد أو لثأر وقعا في المال أو في النفس أو هما معا أو خيف منه ذلك الأمر ولا يصطحبن معه من الملا من يتعدى الحق فيما يفعل القتل أو لغير قتل يحصل ولو على قتل مباح قتله لعله يفعل شيئا فعله كمثل أن يمثـ ـلا أو أنه يعذبن من قتلا والقطب قال إنه قد رسما في أثر عن بعض من تقدما أن الذى يقتل بارتداد أو كان مقتولا بكفر بادي يحرق بعد موته بالنار عقوبة لذلك الإكار قال وبعض قومنا قد زعما أن أبا بكر الإمام الأكرما وخالداً نجل الوليد الفيصلا من ذلك المذكور شيئا فعلا وابن أبي طالب ذاك أوقعا فيمن عن الدين الحنيف رجعا

محرم

٣٬٥٩٢ / ٥٬١٤٢