الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٥-
113
-
أمى طالب قتل الورى تمردا أو أخذ مال لهم على اعتدا
فقاتل الثاني على ذا المال
ونزع
المال
القت
سال
مع
فذاك جائز له إذا طلب يرده لربه الذى غصـ
لا إن يكن أراد بالقتـ
فإن يكن أراد ذاك أو طلب
ـه يأخذ للأموال
ة وفتنة متى وثب
اتلا
فإنه يصير باغيا على ذا فعلى الأول أن يقـ بثوب من ضلاله ويعتقد بأنه المال لربه يرد ويدفعن عنه من كان طلب أخذ الغير ربه متى وثب كذلك المبغى عليه إن تبع باغ لكي يقتله لما صنع ويأخذن مال باغ متعـ ليس لأخذ مال نفسه قصد فإن للباغى بأن يقـ
اتله ويمنعنه ما يشا أن يفعله لكنه يرد ماله له فإن بغى فليقصدن قتاله لأنما الطالب لم يقصد إلى مال له بل مال باغ ختلا فصار باغيا بهذا الحال يدفع بالمال وبالرجال أما لدى الأحكام فالأول لا نقول جائز بأن يقاتلا لأنه قد أخذ الأموالا وقد مضى لشانه ما بالى وجائز لكل من قد قصدا بالبغي في مال ونفس واعتدا لو مشركا أو غادة أو عبدا يدفع من يدا إليه مدا لو كان ذاك الدفع باستعانة عليه أو كان ببدل أجرة فالدفع في الجملة شيء قد وجب يدفع بالممكن دفعا ويذب وجائز لمن أعانه بأن يأخذ أحرة لدفع وثمن لطلب المال لأن الطـ ليس على الطالب شيئا وجبا إذ لم يكن يلزم رد مال لمسلم إن كان بالقتال إلا إذا ما كان فوت ماله يقضى به إلى فوات حاله ولا يحل أخذ أجرة على أن يدفعن البغى عنه والبلا
LL
(م 8 - سلاسل الذهب)