الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٦-
114
-
ليا
ويمنع
أى أنه يأخذ أجرا من رجل ليدفعن عن نفسه بغيا وصل لأنما الدفع عليه قد وجب عن نفسه بنفسه فلينتدب لو أن ذاك الأمر للمعطى يحل فهو على الآخذ شيء قد حظل والحجر بمن قد بغى عليه لا ينصتن عندهم إليه إذا أتى باغ إليه وهجم عليه أو أمواله أو الحرم وقام إنسان يريد يدفع لمن أتاه باغي فحجر المقصود بالبغى على من قام بالدفع بأن لا تفعلا فإن ذاك الحجر لا يمنعه بل يدفع الباغي بما يقمعه وهكذا إن يكن الباغي نهب مال امرئ وقام من له طلب لكي يرده إلى من أخذا منه فقال ربه في حين ذا أى صاحب المال الذي قد نهبا دع من بغى وفعله لا تطلبا فإنه لا يتركن الطـ لقوله بل يطلبنه لو أبي ويفعلن كمن به استعينا لو بقتال يورد المنونا لو أنه قد قال لا تقاتل وما عليه من ضمان حاصل بتألف منه بذاك الرد أو بعده إلا بفعل العمد وإن يكن قد صرف المحتسب مالا له في الدفع حين يطلب عن النفوس أو عن الأموال من بعد حجر كان من ذى المال فإنه عليه لا يدرك ما أنفق في الدفع ولا ما غرما كذاك إن كان أجيرا ندبا يطلب هذا المال ممن نهبا تلزمه الأجرة لا من ظلما إن كان بالحجر له تقدما وإن يكن هناك بيت مـ مال فمنه دفع أجرة القتال وقيل إن كان عليه قد حجر أن لا يقاتلن على مال قهر فلا يقاتل وإذا ما قال له لا تتبعنه في الذي قد فعله فإنني أعطيته من قبل له أو أن ذلك الذي قد حمله مال له ولم يكن مالي فما له قتاله ولا أن يهجمـ
L