الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢١- 119 -
1
وجاز أن يعطى على القتل الرشا والأمر بالقتل لمن لها يشا إن علم المأمور أن الآمرا في دينه دم القتيل هدرا يحل للأمر بذل الرشوة والأمر بالقتل لهذى الصفة لو أن في ديانة المأمور والمرتشى ذاك من المحجـ المحجور وإن يكن الأمر ليس يحل ولا لراش قتله بما فعل فماله أن يرشون أو يأمرا عليه من يقتله ويعقرا لو كان للمأمور قتله يحل بذلك الذنب الذى له فعل
عال
ل السوع
٣٬٦٠١ / ٥٬١٤٢