سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٠

وصحح

لكنما المأمور يرديه على ذلك فيه شدة إن فعلا القطب مقال الشدة. لحرمة البهتان والمعرة وفيه ترخيص لأن الرجلا مستوجب بغيره أن يقتلا فليس في إخباره بأس بما لم يك من ذنب عليه أقدما ومنعوا هذا لخسة الكذب فالكذب فى كل زمان مجتنب ومن أبيح قتله فلا ضرر تطلبه ممن له خصم شهر كذاك من يطلبه بشار ومن يرجى الدفع للضرار بقتله أو من بقتله قصد تحصيل ميراث كمثل كالولد أى ولد القاتل حيث يرث لمن عليه القتل كان يحدث أو كان يقصدن بذاك الأمر من بعده نكاح ذات الخدر

وذاك لا يحر من عليه ما يحدثن من بعد ذا إليه كمثل زوجة ومثل مال يأتيك من ميراثه الحلال لو أنه أساء في القتل إذا لم يقصدن بقتله إلا لذا إذ لم يكن بقتله قد قصدا وجه الإله جل أو مجردا ما هو حق للذى كان قتل فينبغي أن يقصدن هذا الرجل وزوجه لا تحرمن فيما نرى على الذي بقتله قد أضمرا تزويجها إلا إذا ما قتله بغير حق بل بظلم فعله لينكحن من بعده للزوجة فإنها تحرم كالسرية وان يكن أخره فى ما قتـ له أو نفسه أو زوجه أو آله فليس من بأس إذا ما قتله لو أنه يكره أن يقصد له إذ لم يكن منتصرا للدين بل إنه لعرضه الثمين كذاك إذ لو دفعه الأضرارا قد كان قاصدا به انتصارا ووجه ذي الجلال او نفعا بدا للمسلمين فهو مكروها غدا وإن يكن وجه الإله قصدا أو نفع إسلام بما منه بدا ولم يكن للانتصار أصلا أراد لا تكريه فيه حلا

٣٬٦٠٠ / ٥٬١٤٢