سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٦

124 -

1

وم

أحد أمانة وقد ذهب

ال أولا

ال

وجائز خصامه إن أملا به إلى حق له أن يصلا والباغي أن يترك لماله نهب مع أو كان بالرهن أو استاجر له من يحفظنه من ضياع وصله فربه يقص د نحوه بلا أن يهجمن بقت وجاز أن يهجم رب المال لكنه بدون ما قتـ وجاز أخر ــذه بلا هجـ جهراً وخفية بدون لوم وإن يكن يأخذه بالجهر فإنه يخبرهم بالأمر أى أن ذا المال له خشية أن يحكم بالبغى عليه والفتن أو ببراءة لأجل ما فعل لأنه في ظاهر الأمر مضل وإن يكن عن ماله ذا يمنعه أو حال أيضا دونه فيدفعه وإن بقتل وبكل ما يحل للناس فعله مع الباغي المضل إن يك من في يده المال علم أن الذي لديه غصب قد ظلم وإن يكن لم يدر بالحرام دعاه للقاضي أو الإمام ويحجرن عليه أن يرده لغاصب أو يوقعن عن خصومة أو يوضح البيانا يآخذه منه بغصب كانا وماله يقصده بالأخذ لا ولا له عليه أن يقاتلا لأنما القابض معذور هنا إذ ذاك لا يدرك بالعلم لنا ومال وارث لباغ مشـ ــله وهكذا من كان قد عامله في المال بالشراء أو بالهبة أو بصداق فيه أو بأجرة في العلم بالغصب وعدمه وما كان مفرعا هنا عليهما من عدم الهجوم بالقتال مع عدم العلم بذاك الحال وعنده أي عند علم وقعا إلا إذا ما يعلمن ويمنعـ وإن يكن يترك رب المال من قد بغى بماله في الحال لم يتبعنه لعذر كمرض أو نحو برد أو كثر قد عرض كذاك أيضا عدم التحقق من آخذ أو كان منه تبقى

ده

ا

٣٬٦٠٦ / ٥٬١٤٢