الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٥-
غير الذي كان لهم قد يطلب به من النهب الذي قد نهبوا فإن يكن يعرف بغيا قد سبق من قبل هذا مثل قطع الطرق أو اعتداء كائن على الورى من قبل ذا وأمره قد شهرا فإن من قام لهم في الأمر يقتلهم فى سرهم والجهـ وإن أتاهم وهم قد وصلوا منزلهم وخلطوا ما أقب لوا به بأموال بأيديهم غدت وتلك كانت من حرام وجدت أو ريبة أو أنها حلال ومن عليه حيزت الأموال لا يفرزن ما عليه أخذا من الذي كان لديهم قبل ذا فإنه للحق يدعوهم ولا يهجم عليهم بالقتال أولا إلا إذا كانوا هم ممن تحل دماؤه في كل ترحال وحل ولا يقاتل مشرك باغ أحل مالا بدين وله كان أكل كذا مخالف للمذهب إن وجد المشرك ذلك الأبي أسلم لله ودان بالوفا أورد للمذهب من قد خالفا من بعد بغيهم وأخذ قد عرف لقوله يغفر لهم ما قد سلف وإن يكن موحد قد نهبا مالا بلا ديانة مغتصـ مخالفا قد كان أو موافقا فإنه يقاتلن مطـ حتى يرد ماله قد نهبا لأهله رضى بذلك أو أبى حتى ولو كان المخالف الألـ يرجع للوفاق ما من ذاك بد
يا
لقا
وخوصم المشرك لو يبغى على شرك إذا كان لمال أكلا بلا ديانة إلى الإمام أو القضاة أو إلى الأعلام ويرد لربه المال وما من ذاك بد
فيخرجن الحد منـ
فإن يكن ذاك من الحكم أبي أو كان لم يذعن لحكم وجبا فإنه يجبـ ـر حالا فإذا قاتل يقتل ويصاب بالأذى فإن يكن على ديانة أكل فلا يخاصم بعد ما كان فعل بل يهجمن عليه بالقتـ ال كمثل باغ مسلم بحال