سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٩

127

-

قتال الباغي بالهجوم علي

منه ماله قد أخذا

لا يهجمن على أخى بغى إذا ينزع بالبغي إن لم يتبعن من أخذ منه لذا المال بحق ونفذ کربه ونائب منتـ عنه أخذه وكالمحتسب

وإن يك الباغي الألد اتبعا من أخذ المال لكي يسترجعا لنفسه أو للذى أراد لا لربه قتاله قد حللا فيهجمن عليه بالقتال حال ذهابه لرد المال وهكذا إن فر ما كان غصب كالعبد أو بهيمة من مغتصب وقد مشى بطلبه منطلقا وخيف عند ذا به أن يلحقا أو كان حال دونه ما يمنع لو أنه كمثل حر يقع أو مثل برد أو كمثل أو عطش وما كهـ ذا النوع يهجم بالضرب عليه وكذا يربط حتى يتركن مثل ذا ويقتلن من أول إن جددا ذهابه لطلب على اعتدا وخيف أن يلحقه متى تبع عليه بالقتال حين يدهم

جوع

لنفسه بعد زوال ما منـ

ويأخذنه وليس يهجم إن لم يكن منه اللحوق يحذر وأخذه المال إذا ما يقـ وهكذا لا يهجمن عليه إن وصل المال إلى أهليه وكان ذلك الباغي ليس يقدر يرده من أهليه ويقهر ولو مضى إليه كي يرده من عندهم أو كان صار عنده لكنه ليس له من قدرة بقبضه من أهله بقوة والقطب قال إنه إذا مضى لكي يرد المال ممن قبضا فجائز أن يهجمن عليـ للقتل إن أمكن أن يحويه وأن يرده ولو تعسرا تحص يله هذا الذي له أرى و آخذ مالا وبعـ صاحبه أو غيره لينزعه

تبع

٣٬٦٠٩ / ٥٬١٤٢