سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٠

128

-

فقال ما أخذت هذا المالا بأنه ملك لكم حلالا لكن أخذته بأنه ليه أو أن هذا المال كان عنديه بكأمانة كذا إن قال قد أخذته بنية الجمع ورد لربه أو إنما قت له خشية أن يؤخذ منكم كله

فما

س

اتلوه

دقوه

أو خوف أن يتلف لو بآتي من قبل الله من الآفات فإن يقل ذا لا يقـ عليه قط حيث صـ أو ص صدقه عندهم ترجحا من قوله الذي له قد أفصحا أولا فجائز يقاتلوه لو بهجوم ثم يأخذوه والقطب قال لو هم قد كذبوا مقاله ولم يكونوا صوبوا لهم قتاله لأجل ما فاه به عندهم وزعما إذ قوله مخافة أن ينزعا منكم مقال لين قد وقعا يدل أنه يرد ما جمع فلا يقاتلوه حتى يمتنع وهكذا إن غلطا قد ادعى وقال قد قصدت مالى أجمعا أو إنما قصدت أن أغيرا على فلان إذ غدا شريرا أو وجدوا الآخذ ممن كان لا يبغى ولا يأكل أموال الملا فإنه لا يهجمن عليه ولا يقاتل للذي لديه لكن يخاطبونه فإن يكن بمخرج يقتل فهو يتركن بدون نزع وقت ال مزعج وإن يكن لم يذكرن لمخرج فإنهم يقاتلونه إلى أن ينزعوا منه الذي تحصلا ومن يكن لديه مال حصلا بمثل رعى وقراض جعلا أو كوديعة وقد فر به هذا ليأكلنه عن لا يهجمن عليه للذى وقع إلا إذا من رده قد امتنـ من بعد ما قد طلبوه منه فها هنا يقاتلوه عنـ وبينز عن منه ولو أن يهجما عليه فى غفلته ويدهمـ أن عينه قامت ولو تغيرا لا أن ذهاب عينه له

سحبه

٣٬٦١٠ / ٥٬١٤٢