الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٦—
—
وإنه عانده ودافعا قاتله عليه حتى ينزعا وفى المخالفين إن كانوا على حق خلاف بيننا قد نقلا هل جاز أن تقاتلن لديهم وتأخذن السهم مما غنموا وهو سواء قاتلوا من فسقا أو من على الإشراك قد تزلقا والقول بالجواز فيما رسما هو الصحيح قال قطب العلما وأخذ سهم من غنيمة يحل لمن يقاتل عندهم لله جل وإن هم الحدود قد تجاوزوا فما قتالنا لديهم جائز مطلق أهل الجور أيضا قد رفع
كذلك الخلاف في القتال
يوس
لو أنهم موافقون يمنع بعض وبعض العلما وجاء أن بعض أهل المذهب قاتل مـ ع حبيب المهلب وفي حديث للرسول يرسم إن القتال واجب عليكم مع كل وال كان برأ مرتضى أو فاجراً لعهده قد نقضا وما علينا من لزوم أبدا فى مثل باغ أو سوى باغ عدا قاتل من وافقه ليطلبا حقا يراه أنه قد وجبا وذاك كالزكاة مثل المالكي إذا دعى لصحبه الموالك أن يدفعوا له الزكاة وهم تمنعوا من دفعها وأحجموا فيشر عن في قتالهم فلا يلزمنا دفاعه إن أقبلا لأجل ما قلنا من القتال أما إذا جاء لأخذ مال بدون ما وجه مسوغ له فإننا جاز لنا قتاله يکي يرد ماله قد قبضا لأهله بالكره منه والرضا وغير مقبول مقال من بغى على سواه أنه باغ طغى كمثله أو أنه كان معـ في بغيه ذاك الذى قد أوقعه لو أنهم في عسكر قد كانوا يجمعه الإمام أو سلطان أو سيرة يجمعها سلطان أو الإمام الفاضل المصان إلا إذا صاحبه قد اعترف بأنه باغ عن الحق انحرف
?