الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٥—
- 133
وجوزوا اتباع باغ صالا وقتله إن أخذ الأموالا أو أنه لأخذها قد قصدا لو من سوى مالكها الأخذ غدا
كلقطة وكدفين وثمـ لو عند غير ربه هذا
نع
L
وضالة ومشبه لما ذكر
بكأمانة إذا الباغي نزع على اغتصاب وإذا لم يكن آخذه منه بغصب بين يدعى إلى الحق إذا قال على حرز لربه لذاك فعلا وإنما لم يجز القتال في ذاك لشبهة بهذا الموقف وفي حديث الرسول آتي أن ادرءوا الحدود بالشبهات وذلك القتال ممن فعلا مثل الحدود حكمه قد جعلا والقطب قال في الذي عندى يحل قتاله لأنه باغ مضل لأنه ليس له أن يمنعـ ذا المال عن صاحبه ويدفعا لاسيما صاحب ذاك المال أو من غدا بيده في الحال فذاك لا يمنع من قتاله قال وما أبداه في مقاله فإنما هذا إذا كان ادعى ذلك باغ وبه قد هرعا أى أنه بالمال كان ذهبا فلا قتال بعد ما تغييا أما بحال أخذه من يد من كان لديه مالك أو من يكن فإن من في يده المال غدا يقاتلنه بلا أن يقصدا قتلا وذاك لوجوب حفظ ما بيده إذ حفظه قد لزما وصاحب المال له بحال قتال من أراد أخذ المال على سبيل الانتفاع أو على سبيل غرم فليقم مقـ اتلا ولا يحل للذي قد نزعا من عنده مال يبغى وقعا فاتبع الباغي بأن يغيرا على الذى قد ركب المحجورا ويأخذن مال من كان بغى فإن ذاك لم يكن مسوغا لكنه لما له فليقصـ يأخذه من غاصب ومعتدى
د
إن سلم الباغي له وعرفه وإن يكن عن أخذه قد صرفه