سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٢

140

ا قول في الثبات للعدو وحكم الفرار

إذا ترآى الفئتان حرما على جيوش الحق أن تنهزما لا إن رآهم العدو وهم لم ينظروه فهنا لا يحرم أو أنهم كانوا رأوه وهو ما راهم في حينما تقدماً ومثله كانوا هم في العد أو زائدا أو نصف هذا الحد وجوز الفرار إن كان العدى أكثر منهم وأجل مددا وقال بعض جاز الانهزام ما لم يكن بالنبل قد تراموا أو ببنادق ولو تقاربوا وإن تراموا فالثبات واجب لو بعدوا وجوز الفرار ما لم يعملوا بينهم الصوارما أو يتضاربوا بنحو العمد أو يتطاعنوا برمح في الي وذاك مادامت لديهم قوة بها لمن أراد بغيا يثبتوا وإن تكن ما بقيت لديه من قوة بمرض أضناهم نقصهم عن نصف أعدائهم أو بذهاب لسلاح لهـ أو بهزيمة الذين انهزموا منهم فهاهنا الفرار لهم ومن يفر من عدو حيثما ليس له في الحق أن ينهزما فوقعت هزيمة في الناس من هرب أتاه وانتكاس فانه لضامن بلا جدل بتلكم الهزيمة التي فعل ما كان في الناس من الفساد في المال والنفوس والعتاد وما على سواه ممن قد وقع على ضرورة الفرار وانصدع من لازم الضمان إن لم يبق له شيء من القوة للمناض وحينما قد أدبروا وانهزموا وولوا العدو أدبارهم كمثلما جاز لهم فيسع کلا فراره بحيث يق. ما لم يكن في حال ذلك الهرب مكن نفسه لمن له ضرب

أو

له

ع

٣٬٦٢٢ / ٥٬١٤٢