الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٩—
147
-
لو دفعه يندب عمن قد غدا أكثر حقا والدا أو ولدا وهكذا الأرحام بالمراتب كذاك عن جيرانه الأقارب وشيخه في العلم ثم العلما ووالداه يدأن بهما عن شيخه والعلما لأنما هذان ما له بديل عنهما وإن في ترك الدفاع عنهما يعد ران للنفس خاف العدما أو ما يؤديه إلى أمر التلف لا إن يكن تلاف غيره يخف بدفعه عن نفسه أو دفعه عن غيره من قومه أو ربعه من كل من ليس له من سـ في تلف أصابه وعطب وواجب على الفتى أن يدفعا من كان في إتلاف نفسه سعى ما كان طامعا بذاك الدفع في نجاته من هول ذاك الموقف أما إذا ما في النجاة ما طمع وكان كالمأسور ور مما قد وقع فالدفع غير واجب لما بدا وجوزوا له بأن يلقى الميدا لو فيه كلفة عليه تظهر أولى عندهم وأجدر
ر
فالدفع ويؤجرن عند ذي الجلال على تلاق النفس في ذا الحال إن مات لم يكن مصرا وقصد بذاك قربة إلى الله الصمد وهو شهيد إن غدا مجندلا طوبى له وحبذا ما فعلا جاء امرؤ للطاهـ الأواه قال له أيا رسول اللـ إذا قتات في سبيل ذى العلى محتسبا وصابرا ومقبلا يكفر الله الخطايا عنى قال نعم بفضله والمن وحينما أدبر ناداه النبي قال أعدما قلته من كتب ومذ أعاد قوله قال نعم يكفرن إلا لدين قد لزم قال كذاك قال لى جبريل في مسند الربيع ذا منقـ والقطب قال بعد ما ساق الخبر بسند يرفعه عمن ذكـ إلا ديونا وقعت على أحد ثلاثة من أوجه هنا تعـ
فالله عن أصحابها يقضيها تفضلا ومنة يوليهـ
ول
د