سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٠

148 -

1

من ضعفت قوته ووهنا عن الجهاد للأعادي وانثنى فأخذ الدين لكي يقوى على قتال أعداء الإله ذى العلى غمات والديون ذا لم يقضى فالله يقضى دينه ويرضى ورجل قد كان عنده رجل من أهل إسلام فمات وانتقل فلم يجد من كفن له ولا شيئا يواريه به أو يحملا إلا بدين وله قد أخذا ثم توفى وهو لم يقض لذا فالله ذو الإفضال والإنعام يقضى الديون عنه بالتمام ورجل يدان كيما يعتصم بزوجة عن كل فعل قد يذم أو ينفقنه على أهليـ غمات فالله هنا يقضيه وفي حديث قد روته النقله أن شهيد البر يغفرن له كل خطيئة عليها قد سقط إلا الديون والأمانات فقط أما شهيد البحر فهو يغفر له الجميع وعليه يستر وجاء أيضا في شهيد البر بأنه مثل شهيد البحر ومائد في البحر إذ توسطا فهو كمن فى دمه تشـ في البر ثم ما يكون من غمم ما بين موجتين في البحر الخضم فهو كقطع هذه الدنياء في طاعة الرحمن ذى الآلاء ومن يكن قريبه أو الرحم أصابه هلك ببيت انهدم أو مثل جوع أو كثر أو غرق أو عطش أو مثل برد أو حرق فغير جائز له بلا شجر إلقاء نفسه على ما قد ذكر لكي ينجى ما كمثل مـ ال أو مثل نفس من كهذا الحال

حطا

إلا إذا ما كان في الحياة يطمع بعد هذه النجاة

لأنه ليس يحل الأحـ

إلا إذا ما فى الحياة يطمـ

أما بأن يقاتلن فيقتـ

يجر للنفس هلاكا ونكد

وفي حصول الدفع عمن يدفع

ـلا فإن ذا شيء له قد

لو أنه يعلم في ذا الحال بأنه يذوق للـ

للا

وبال

٣٬٦٣٠ / ٥٬١٤٢