الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٠-
-
والله في كتابه تعاونوا قال على البر وذاك باين وإن يك الممسك يوما يمنع من جاء عنه للعدو يدفع فجائز لمن أراد الدفعا عن ممسك وغيره إذ يسعى إن يدفعن ممسكه ويأخذا سلاحه ليدفعن به الأذى كذاك كل ما به قد يدفع من مال ممسك له ينتزع عن نفس ممسك وعن أموال كفرس يعلوه للنضال ومن تعاقد الصحبة فلا يصح منهم اشتراط أولا إنهما لا يدفعان أبدا عن بعضهم بعضا إذا أمر بدا أو أن كل واحد لا يلزم عليه حق لأخيه منهم كذاك كل من عليه جارى حق كمثل رحم أو جار
والمعبد مع يده والزوج مع زوجته فشرطهم ذا لا يقع
للذهاب
ولا يحل الاتفاق منهما على كذا وباطل شرطهما وانحل من أوله وانهـ دما لو عقداه وله قد أبرما فكل شرط ليس في كتاب إلهنا يصير وقال بعض العلماء كل تلك الشروط بينهم تحل وأنها مبرمة وجائزة عن حكم ذي الجلال غير جائزه إلا الذي فيه الممات يحصلن أو الفساد في كعقل وبدن وإن هما قد عقداها وشرط شخص على صاحبه شرطا ضبط إن يدفعن كل ومن جميع الهلك ينجين
باغ
4
لو أن ذاك الحال قد يؤدى إلى هلاك النفس والتردى فإن من عليه ذاك شرطا مخير لو قبل المشـ ترطا ما بين أن يمضيه مثلما جرى وبين أن يتركه ويذرا وجائز شرطهما وفعل ما قد كان مذكورا كما قد رسما إن لم يكن فيه هلاك يلتحق بمثل هدم وبحرق وغرق وغير جائز بأن يشترطا ذاك لواحد فشرطه خطا