سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٩

-

lov

أمانة غدت

مع

صاحبه

إن ترك الصاحب حيث يخطو والنهي عنه لازم فقط ومثل باغ ما له في ذاك حق لو عقدت معه بلا علم سبق وغير جائز له أن يهرعا عن صاحب مقدار أن لا يمنعا من طالب البغي والعدوان إلا إذا ما كان في أمان لأنه فرض عليه يدفع عنه وعن أمواله ويمنع وعن سلاح ولباس كان به وعن إن تك قوة له فذو العلى ما كلف النفوس ما لم تحملا ولازم يدفع عنه من غوى إن حدثت إليه بعض من قوى من بعد عدم لو أعانه فتى وعنه لا يحط دفعا ثبتا قلة قـ درة له في الأول إن حدثت قدرته فيما يلى ومن يكن له عدو قد دهم ودهش أصابه مما ألم فيترك الدفاع أو أعطاه صارمه البتار أو كساه فإنه في ذاك ليس يعذر مادام عقله صحيحا ينظر وحط عنه الدفع دون باس. وحرمة الإعطاء للباس والسلاح إن يكن قد زالا تميزه إذ عاين الأهوالا وأنه مع عدم المعقول لا تكليف يبغى أبدا على الملا و دهشه وجبنه بدون أن يزول منه عقله الذي سكن فإنه ليس يزيل عنـ فرض الدفاع حيث يلزمنه ولا يزيل عنه فرض الدفع إن قال له عنى لا تدافعن أو أنه كان عليه قد حجر أمر الدفاع مثلما قبل ذكر ويدفعن من له قد أمسكا عن دفع من كان بغي هنالكا لا ينصتن قط هنا إليه ولا ضمان أبدا عليه لو كان أدى دفع من قد أمسكا لضرر فيه ولو قد هلكا لو قصد الممسك بالإمساك خوفا على الدافع من هلاك عن الأداء لحق وق المولى

لأنما ذلك من

٣٬٦٣٩ / ٥٬١٤٢